فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الثمار والزروع

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٩٬٨٥٨ إلى ١٩٬٨٧٧

  1. ٣/٩١٣/٩١

    بيع الثمار قبل بدو الصلاح وبيع الزرع قبل اشتداد الحب لا يصح، مخافة التلف وحدوث العاهة قبل أخذها.

  2. ١ - روى البخاري ومسلم عن ابن عمر: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، (نهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها: نهى البائع والمبتاع) .

  3. ٢ - وروى مسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة.

  4. نهى البائع والمشتري) .

  5. ٣ - وروى البخاري عن أنس: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: (أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟) .

  6. فإن بيعت الثمار قبل بدو الصلاح، والزروع قبل اشتداد الحب بشرط القطع في الحال، صح إن كان يمكن الانتفاع بها ولم تكن مشاعة، لانه لا خوف في هذه الحال من التلف ولا خوف من حدوث العاهة.

  7. فإن بيعت بشرط القطع ثم تركها المشتري حتى بدا

  8. ٣/٩٢٣/٩٢

    صلاحها، قيل إن البيع يبطل،

  9. وقيل لا يبطل ويشتركان في الزيادة.

  10. بيعها لمالك الاصل أو لمالك الارض: هذا هو الحكم بالنسبة لغير مالك الاصل ولغير مالك الارض،

  11. فإن بيعت الثمار قبل بدو صلاحها لمالك الاصل صح البيع، كما لو بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح مع الاصل.

  12. وكذلك يصح بيع الزروع قبل بدو الصلاح لمالك الارض، لحصول التسليم بالنسبة للمشتري على وجه الكمال.

  13. بم يعرف الصلاح؟

  14. ويعرف صلاح البلح بالاحمرار والاصفرار.

  15. أخرج البخاري ومسلم عن أنس أن النبي، صلى الله عليه وسلم،: (نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو) .

  16. قيل لانس: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار.

  17. ويعرف صلاح العنب بظهور الماء الحلو واللين والاصفرار (١) .

  18. ٣/٩٣٣/٩٣

    ويعرف صلاح سائر الفواكه بطيب الاكل وظهور النضج.

  19. روى البخاري ومسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب) .

  20. ويعرف صلاح الحبوب والزروع بالاشتداد (١) .