حرمة الاساءة إلى الزوجة لتختلع
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٣٬٨٣٤ إلى ١٣٬٨٤٨
-
٢/٣٠٠٢/٣٠٠
يحرم على الرجل أن يؤذي زوجته بمنع بعض حقوقها. حتى تضجر وتختلع نفسها.
-
فإن فعل ذلك فالخلع باطل، والبدل مردود،
-
ولو حكم به قضاء.
-
وإنما حرم ذلك حتى لا يجتمع على المرأة فراق الزوج والغرامة المالية، وقال الله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن (١) لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (٢) " .
-
ولقوله سبحانه: " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا (٣) " .
-
ويرى بعض العلماء نفاذ الخلع في هذه الحال مع حرمة العضل.
-
وأما الامام مالك فيرى أن الخلع ينفذ على أنه طلاق، ويجب على الزوج
-
أن يرد البدل الذي أخذه من زوجته جواز الخلع في الطهر والحيض: يجوز الخلع في الطهر والحيض،
-
ولا يتقيد وقوعه بوقت: لان الله سبحانه أطلقه ولم يقيده بزمن دون زمن.
-
قال الله تعالى: " فلا جناح عليهما فيما افتدت به (٤) " .
-
ولان الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق الحكم في الخلع بالنسبة لامرأة ثابت بن قيس، من غير بحث، ولااستفصال عن حال الزوجة، وليس الحيض بأمر نادر الوجود بالنسبة للنساء.
-
قال الشافعي: " ترك الاستفصال في قضايا الاحوال مع قيام الاحتمال
-
٢/٣٠١٢/٣٠١
ينزل منزلة العموم في المقال.
-
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل هي حائض أم لا؟ ولان المنهي عنه الطلاق في الحيض: من أجل ألا تطول عليها العدة.
-
وهي - هنا - التي طلبت الفراق، واختلعت نفسها ورضيت بالتطويل.