فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جواز المراهنة

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٣٬٠١٨ إلى ٢٣٬٠٢٥

  1. ٣/٥٠٦٣/٥٠٦

    المسابقة دون رهان جائزة بإجماع العلماء كما سبق، أما المسابقة برهان فإنها تجوز في الصور الاتية:

  2. ١ - يجوز أخذ المال في المسابقة إذا كان من الحاكم أو من غيره، كأن يقول للمتسابقين: من سبق منكم فله هذا القدر من المال.

  3. ٢ - أو يخرج أحد المتسابقين مالا فيقول لصاحبه:

  4. ٣/٥٠٧٣/٥٠٧

    إن سبقتني فهو لك.

  5. وإن سبقتك فلا شئ لك علي ولا شئ لي عليك.

  6. ٣ - إن كان المال من الاثنين المتسابقين أو من الجماعة المتسابقين ومعهم محلل بأخذ هذا المال إن سبق.

  7. ولا يغرم إن سبق.

  8. قيل لانس: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهن؟ قال: نعم، والله لقد راهن على فرس يقال له سبحة فسبق الناس فهش لذلك وأعجبه " (١) .