جواز المراهنة
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٣٬٠١٨ إلى ٢٣٬٠٢٥
-
٣/٥٠٦٣/٥٠٦
المسابقة دون رهان جائزة بإجماع العلماء كما سبق، أما المسابقة برهان فإنها تجوز في الصور الاتية:
-
١ - يجوز أخذ المال في المسابقة إذا كان من الحاكم أو من غيره، كأن يقول للمتسابقين: من سبق منكم فله هذا القدر من المال.
-
٢ - أو يخرج أحد المتسابقين مالا فيقول لصاحبه:
-
٣/٥٠٧٣/٥٠٧
إن سبقتني فهو لك.
-
وإن سبقتك فلا شئ لك علي ولا شئ لي عليك.
-
٣ - إن كان المال من الاثنين المتسابقين أو من الجماعة المتسابقين ومعهم محلل بأخذ هذا المال إن سبق.
-
ولا يغرم إن سبق.
-
قيل لانس: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهن؟ قال: نعم، والله لقد راهن على فرس يقال له سبحة فسبق الناس فهش لذلك وأعجبه " (١) .