جرائم الحدود
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٤٬٦٣٨ إلى ١٤٬٦٥٥
-
٢/٣٥٥٢/٣٥٥
وقد قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم معينة تسمى " جرائم الحدود " وهذه الجرائم هي: " الزنا، والقذف، والسرقة، والسكر، والمحاربة، والردة، والبغي " .
-
فعلى من ارتكب جريمة من هذه الجرائم عقوبة محددة قررها الشارع.
-
فعقوبة جريمة الزنا، الجلد للبكر.
-
والرجم للثيب.
-
يقول الله سبحانه: " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة
-
٢/٣٥٦٢/٣٥٦
منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ".
-
(١) والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: " خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة، والرجم ".
-
وعقوبة جريمة القذف ثمانون جلدة.
-
يقول الله سبحانه: " والذين يرمون المحصنات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون " (٢) وعقوبة جريمة السرقة، قطع اليد.
-
يقول الله تعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم ".
-
وعقوبة جريمة الفساد في الارض: القتل، أو الصلب، أو النفي، أو تقطيع الايدي والارجل من خلاف، يقول الله سبحانه: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا، أو يصلبوا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الارض. ذلك لهم خزي في الدنيا. ولهم في الاخرة عذاب عظيم " (٣) .
-
وعقوبة جريمة السكر، ثمانون جلدة، أو أربعون على ما سيأتي مفصلا في موضعه.
-
وعقوبة الردة القتل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " من بدل دينه فاقتلوه ".
-
وعقوبة جريمة البغي: القتل.
-
لقول الله سبحانه: " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الاخرى، فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر
-
٢/٣٥٧٢/٣٥٧
الله. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين " (١) .
-
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنه ستكون بعدي هنات وهنات.
-
فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان ".