متى تجب
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬٦٠٠ إلى ٢١٬٦٠٣
-
٣/٣١٩٣/٣١٩
ولا تجب إلا بأحد أمرين:
-
١ - أن ينذرها لقول الرسول، صلى الله عليه وسلم: " من نذر أن يطيع الله فليطعه " وحتى لو مات الناذر فإنه تجوز النيابة فيما عينه بنذره قبل موته ".
-
٢ - أن يقول: هذه لله، أو: هذه أضحية.
-
وعند مالك إذا اشتراها نيته الاضحية وجبت.