شروط الموهوب
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٣٬٢٦٦ إلى ٢٣٬٢٧٧
-
٣/٥٣٩٣/٥٣٩
ويشترط في الموهوب: ١ - أن يكون موجودا حقيقة.
-
٣/٥٤٠٣/٥٤٠
٢ - أن يكون مالا متقوما (١) .
-
٣ - أن يكون مملوكا في نفسه أي يكون المرهوب مما ترد عليه الملكية ويقبل التداول وانتقال ملكيته من يد إلى يد فلا تصح هبة الماء في النهر ولا السمك في البحر ولا الطير في الهواء ولا المساجد والزوايا.
-
٤ - أن لا يكون متصلا بملك الواهب اتصال قرار كالزرع والشجر والبناء دون الارض بل يجب فصله وتسليمه حتى يملك للموهوب له.
-
٥ - أن يكون مفرزا أي غير مشاع لان القبض فيه لا يصح إلامفرزا كالرهن، ويرى مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور عدم اشتراط هذا الشرط وقالوا: ان هبة المشاع غير المقسوم تصح.
-
وعند المالكية يجوز هبة ما لا يصح بيعه مثل البعير الشارد والثمرة قبل بدو صلاحها والمغصوب.
-
هبة المريض مرض الموت: (٢) إذا كان شخص مريض مرض الموت ووهب غيره هبة فحكم هبته كحكم الوصية،
-
فإذا وهب هبة لاحد
-
٣/٥٤١٣/٥٤١
ورثته ثم مات، وادعى باقي الورثة أنه وهبه في مرض موته وادعى الموهوب له أنه وهبه في حال صحته،
-
فإن على الموهوب له أن يثبت قوله،
-
وإن لم يفعل اعتبرت الهبة أنها حصلت في مرض الموت وجرى حكمها على مقتضى ذلك أي أنها لا تصح إلا إذا أجازها الورثة.
-
وإذا وهب وهو مريض مرض الموت ثم صح من مرضه فالهبة صحيحة.