جوازها قبل الحج وفي أشهره
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٩٬٥٨٤ إلى ٩٬٥٩٨
-
١/٧٤٩١/٧٤٩
ويجوز للمعتمر أن يعتمر في أشهر الحج، من غير أن يحج، فقد اعتمر
-
١/٧٥٠١/٧٥٠
عمر في شوال، ورجع إلى المدينة، دون أن يحج.
-
كما يجوز له الاعتمار قبل أن يحج، كما فعل عمر رضي الله عنه.
-
قال طاوس: كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور، ويقولون: إذا انفسخ صفر، وبرأ الدبر (١) وعفا الاثر (٢) حلت العمرة لمن اعتمر.
-
فلما كان الاسلام أمر الناس أن يعتمروا في أشهر الحج، فدخلت العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة.
-
عدد عمره صلى الله عليه وسلم: وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء، والثالثة من الجعرانة، والرابعة مع حجته.
-
رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، بسند رجاله ثقات.
-
حكمها: ذهب الاحناف، ومالك: إلى أن العمرة سنة.
-
لحديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: " لا، وأن تعتمروا هو أفضل " رواه أحمد، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
-
وعند الشافعية، وأحمد: أنها فرض.
-
لقول الله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) .
-
وقد عطفت على الحج، وهو فرض، فهي فرض كذلك، والاول أرجح.
-
قال في " فتح العلام " : وفي الباب أحاديث لا تقوم بها حجة.
-
ونقل الترمذي عن الشافعي أنه قال: ليس في العمرة شئ ثابت.
-
إنها تطوع.