بيع المضطر
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٩٬٧٥٠ إلى ١٩٬٧٥٥
-
٣/٧٦٣/٧٦
قد يضطر الانسان لبيع ما في يده لدين عليه، أو لضرورة من الضرورات المعاشية، فيبيع ما يملكه بأقل
-
من قيمته من أجل الضرورة، فيكون البيع على هذا النحو جائزا مع الكراهة ولا يفسخ.
-
والذي يشرع في مثل هذه الحال أن يعان المضطر ويقرض حتى يتحرر من الضيق الذي ألم به.
-
وقد روي في ذلك حديث رجل مجهول.
-
فعند أبي داود عن شيخ من بني تميم قال: خطبنا علي بن أبي طالب فقال: (سيأتي على الناس زمان عضوض، يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك.
-
قال الله تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم) (١) ، ويبايع المضطرون، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، وبيع الغرر، وبيع الثمرة قبل أن تدرك)