فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الجزاف

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٩٬٦٦١ إلى ١٩٬٦٨٠

  1. ٣/٦٥٣/٦٥

    الجزاف: هو الذي لا يعلم قدره على التفصيل.

  2. وهذا النوع من البيع كان متعارفا عليه بين الصحابة

  3. ٣/٦٦٣/٦٦

    على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان المتبايعان يعقدان العقد على سلعة مشاهدة لا يعلم مقدارها إلا بالحرز والتخمين من الخبراء وأهل المعرفة الذين يعهد فيهم صحة التقدير، فقلما يخطئون فيه،

  4. ولو قدر أن ثمة غررا

  5. فإنه يكون يسيرا يتسامح فيه عادة لقلته.

  6. قال ابن عمر رضي الله عنه: كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه.

  7. فالرسول أقرهم على بيع الجزاف، ونهى عن البيع قبل النقل فقط.

  8. قال ابن قدامة: يجوز بيع الصيرة جزافا، لا نعلم فيه خلافا، إذا جهل البائع والمشتري قدرها.

  9. ٦ - السادس: أن يكون المبيع مقبوضا إن كان قد استفاده بمعاوضة وفي هذا تفصيل نذكره فيما يلي: يجوز بيع الميراث والوصية والوديعة وما لم يكن الملك حاصلا فيه بمعاوضة قبل القبض وبعده.

  10. وكذلك يجوز لمن اشترى شيئا أن يبيعه أو يهبه أو يتصرف فيه التصرفات المشروعة بعد قبضه.

  11. أما إذا لم يكن

  12. ٣/٦٧٣/٦٧

    قبضه فإنه يصح له التصرف فيه بكل نوع من أنواع التصرفات المشروعة، ما عدا التصرف بالبيع.

  13. أما صحة التصرف فيما عدا البيع فلان المشتري ملك المبيع بمجرد العقد،

  14. ومن حقه أن يتصرف في ملكه كما يشاء.

  15. قال ابن عمر: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حبا مجموعا فهو من مال المشتري. رواه البخاري.

  16. أما التصرف بالبيع قبل القبض فإنه لا يجوز، إذ يحتمل أن يكون هلك عند البائع الاول فيكون بيع غرر، وبيع الغرر غير صحيح سواء أكان عقارا (١) أم منقولا وسواء أكان مقدرا أم جزافا.

  17. لما رواه أحمد والبيهقي وابن حبان بإسناد حسن أن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال: (إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه) .

  18. وروى البخاري ومسلم: أن الناس كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يؤدوه إلى رحالهم.

  19. ٣/٦٨٣/٦٨

    ويستثنى من هذه القاعدة جواز بيع أحد النقدين بالاخر قبل القبض.

  20. فقد سأل ابن عمر الرسول، صلى الله عليه وسلم، عن بيع الابل بالدنانير وأخذ الدراهم بدلا منها فأذن له.