فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحدود كفارة للآثام

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٤٬٧٤٩ إلى ١٤٬٧٥٣

  1. ٢/٣٦٥٢/٣٦٥

    يرى أكثر العلماء أن الحدود إذا أقيمت كانت مكفرة لما اقترف من آثام، وأنه لا يعذب في الاخر.

  2. لما رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الضامت قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: " تبايعوني على أن تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له (١) .

  3. ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه، فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه ".

  4. وإقامة الحد وإن كانت مكفرة للاثام، فإنها مع ذلك زاجرة عن اقترافها.

  5. فهي جوابر وزواجر معا.