فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ذبائح أهل الكتاب

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬٤٤٦ إلى ٢١٬٤٥٦

  1. ٣/٢٩٨٣/٢٩٨

    قال القرطبي: قال ابن عباس: قال الله تعالى: " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق " .

  2. (١) ثم استثنى فقال: " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم " (٢) . يعني ذبيحة اليهودي والنصراني.

  3. وإن كان النصراني يقول عند الذبح: باسم المسيح، واليهودي يقول: باسم عزيز، وذلك أنهم يذبحون على الملة.

  4. وقال عطاء: كل من ذبيحة النصراني وإن قال: باسم

  5. ٣/٢٩٩٣/٢٩٩

    المسيح، لان الله عز وجل أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون.

  6. وقال القاسم بن مخيمرة: كل من ذبيحته وإن قال: باسم سرجس (اسم كنيسة لهم) .

  7. وهو قول الزهري وربيعة والشعبي ومكحول.

  8. وروي عن صحابيين: عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت.

  9. وقالت طائفة: إذا سمعت الكتابي يسمي غير اسم الله عزوجل، فلا تأكل.

  10. وقال بهذا من الصحابة: علي وعائشة وابن عمر، وهو قول طاوس والحسن، متمسكين بقول الله تعالى: " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق " .

  11. وقال مالك: أكره ذلك. ولم يحرمه.