ذبائح أهل الكتاب
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬٤٤٦ إلى ٢١٬٤٥٦
-
٣/٢٩٨٣/٢٩٨
قال القرطبي: قال ابن عباس: قال الله تعالى: " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق " .
-
(١) ثم استثنى فقال: " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم " (٢) . يعني ذبيحة اليهودي والنصراني.
-
وإن كان النصراني يقول عند الذبح: باسم المسيح، واليهودي يقول: باسم عزيز، وذلك أنهم يذبحون على الملة.
-
وقال عطاء: كل من ذبيحة النصراني وإن قال: باسم
-
٣/٢٩٩٣/٢٩٩
المسيح، لان الله عز وجل أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون.
-
وقال القاسم بن مخيمرة: كل من ذبيحته وإن قال: باسم سرجس (اسم كنيسة لهم) .
-
وهو قول الزهري وربيعة والشعبي ومكحول.
-
وروي عن صحابيين: عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت.
-
وقالت طائفة: إذا سمعت الكتابي يسمي غير اسم الله عزوجل، فلا تأكل.
-
وقال بهذا من الصحابة: علي وعائشة وابن عمر، وهو قول طاوس والحسن، متمسكين بقول الله تعالى: " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق " .
-
وقال مالك: أكره ذلك. ولم يحرمه.