الكلمات المحددة:
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬١١٣ إلى ٢١٬١١٤
والتقاطه فرض من فروض الكفاية، كغيره من كل شئ ضائع لا كافل له، لان في تركه ضياعه.
ويحكم بإسلامه متى وجد في بلاد المسلمين.