عقد الذمة
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٨٬٦٤٢ إلى ١٨٬٦٥١
-
٢/٦٦٢٢/٦٦٢
الذمة هي العهد والامان: وعقد الذمة هو أن يقر الحاكم أو نائبه بعض أهل الكتاب - أو غيرهم - من الكفار على كفرهم بشرطين: (الشرط الاول) أن يلتزموا أحكام الاسلام في الجملة.
-
(والشرط الثاني) أن يبذلوا الجزية.
-
ويسري هذا العقد على الشخص الذي عقده، مادام حيا وعلى ذريته من بعده.
-
والاصل في هذا العقد قول الله سبحانه: " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " (١) .
-
وروى البخاري: أن المغيرة قال - يوم نهاوند -: أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية.
-
وهذا العقد دائم غير محدود بوقت ما دام لم يوجد ما ينقضه.
-
موجب هذا العقد:
-
وإذا تم عقد الذمة ترتب عليه حرمة قتالهم.
-
والحفاظ على أموالهم، وصيانة أعراضهم، وكفالة حرياتهم، والكف عن أذاهم، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: " إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا، وأموالهم كأموالنا " .
-
والقاعدة العامة التي رآها الفقهاء: " أن لهم ما لنا، وعليهم ما علينا " .