فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ميقاتها

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٩٬٦٠٧ إلى ٩٬٦٣٨

  1. ١/٧٥١١/٧٥١

    الذي يريد العمرة إما أن يكون خارج مواقيت الحج المتقدمة، أو يكون داخلها،

  2. فإن كان خارجها، فلا يحل له مجاوزتها بلا إحرام.

  3. لما رواه البخاري: أن زيد بن جبير أتى عبد الله بن عمر، فسأله: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل نجد " قرنا " ولاهل المدينة " ذا الحليفة " ولاهل الشام " الجحفة " .

  4. وإن كان داخل المواقيت، فميقاته في العمرة الحل،

  5. ولو كان بالحرم، لحديث البخاري المتقدم، وفيه: أن عائشة خرجت إلى التنيعم وأحرمت فيه،

  6. وأن ذلك كان أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

  7. طواف الوداع

  8. ١/٧٥٢١/٧٥٢

    طواف الوداع، سمي بهذا الاسم، لانه لتوديع البيت، ويطلق عليه طواف الصدر، لانه عند صدور الناس من مكة، وهو طواف لا رمل فيه، وهو آخر ما يفعله الحاج الغير المكي (١) عند إرادة السفر من مكة.

  9. روى مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه قال: آخر النسك الطواف بالبيت (٢) .

  10. أما المكي والحائض، فإنه لا يشرع في حقهما،

  11. ولا يلزم بتركهما له شئ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت. رواه البخاري، ومسلم.

  12. وفي رواية قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.

  13. ورويا عن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أنها حاضت فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: " أحابستنا هي؟ " فقالوا: إنها قد أفاضت. قال: " فلا إذا " .

  14. حكمه:

  15. اتفق العلماء: على أنه مشروع.

  16. لما رواه مسلم وأبو داود، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت " .

  17. واختلفوا في حكمه: فقال مالك، وداود، وابن المنذر: إنه سنة، لا يجب بتركه شئ.

  18. وهو قول الشافعي.

  19. وقالت الاحناف، والحنابلة، ورواية عن الشافعي: إنه واجب، يلزم بتركه دم.

  20. ١/٧٥٣١/٧٥٣

    وقته: وقت طواف الوداع، بعد أن يفرغ المرء من جميع أعماله، ويريد السفر، ليكون آخر عهده بالبيت.

  21. كما تقدم في الحديث.

  22. فإذا طاف الحاج سافر توا (١) دون أن يشتغل ببيع أو بشراء ولا يقيم زمنا،

  23. فإن فعل شيئا من ذلك، أعاده.

  24. اللهم إلا إذا قضى حاجة في طريقه، أو اشترى شيئا لا غنى له عنه من طعام، فلا يعيد لذلك.

  25. لان هذا لا يخرجه عن أن يكون آخر عهده بالبيت.

  26. ويستحب للمودع أن يدعو بالمأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما.

  27. وهو: " اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسترتني في بلادك حتى بلغتني - بنعمتك - إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن فارض عني قبل أن تنأى عن بيتك داري.

  28. فهذا أو ان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولاببيتك،

  29. ولا راغب عنك، ولا عن بيتك.

  30. اللهم فأصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شئ قدير ".

  31. قال الشافعي: أحب، إذا ودع البيت - أن يقف في الملتزم.

  32. وهوما بين الركن والباب. ثم ذكر الحديث.