أقسام اليمين باعتبار المحلوف عليه
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٩٬٣٧٥ إلى ١٩٬٣٨٣
-
٣/٣١٣/٣١
وعلى هذا يمكن تقسيم اليمين باعتبار المحلوف عليه إلى الاقسام الاتية:
-
١ - أن يحلف على فعل واجب أو ترك محرم، فهذا يحرم الحنث فيه، لانه تأكيد لما كلفه الله به من عبادة.
-
٢ - أن يحلف على ترك واجب أو فعل محرم.
-
فهذا
-
٣/٣٢٣/٣٢
يجب الحنث فيه لانه حلف على معصية، كما تجب الكفارة.
-
٣ - أن يحلف على فعل مباح، أو تركه. فهذا يكره فيه الحنث ويندب البر.
-
٤ - أن يحلف على ترك مندوب أو فعل مكروه. فالحنث مندوب،
-
ويكره التمادي فيه. وتجب الكفارة.
-
٥ - أن يحلف على فعل مندوب. أو ترك مكروه، فهذا طاعة لله. فيندب له الوفاء، ويكره الحنث.