النفقة عليه
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬١٢١ إلى ٢١٬١٢٥
-
٣/٢٥٦٣/٢٥٦
وينفق عليه من ماله إن وجد معه مال،
-
فإن لم يوجد معه مال، فنفقته من بيت المال لان بيت المال معد لحوائج المسلمين،
-
فإن لم يتيسر فعلى من علم بحاله أن ينفق عليه، لان ذلك إنقاذ له من الهلاك،
-
ولا يرجع على بيت المال إلا إذا كان القاضي أذن له بالنقة عليه،
-
فإن لم يكن أذن له كانت نفقته تبرعا.