فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عقوبة السرقة

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٦٬٦٠٦ إلى ١٦٬٦٣٢

  1. ٢/٥٠٣٢/٥٠٣

    إذا ثبتت جريمة السرقة وجب إقامة الحد على السارق فتقطع يده اليمنى

  2. ٢/٥٠٤٢/٥٠٤

    من مفصل الكف وهو الكوع (١) لقوله تعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " ولا يجوز العفو عنها من أحد لا من المجني عليه ولا من الحاكم، كما لا يجوز أن تستبدل بها عقوبة أخرى أخف منها أو تأخير تنفيذها أو تعطيلها، خلافا للشيعة الذين يرون أن القطع يسقط عن السارق بعفو المجني عليه في السرقة

  3. وكذلك يرون أن للامام مع وجوب إقامة الحد أن يسقط

  4. العقوبة عن بعض الناس لمصلحة، وله تأخيرها عن بعضهم لمصلحة، وهذا مخالف لجماعة أهل السنة الذين يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: " تجافوا العقوبة بينكم، فإذا انتهي بها إلى الامام فلا عفا الله عنه إن عفا " .

  5. فإذا سرق ثانيا تقطع رجله،

  6. ثم إن الفقهاء اختلفوا فيما إذا سرق ثالثا بعد قطع يده ورجله.

  7. فقال أبو حنيفة: يعزر ويحبس.

  8. وقال الشافعي وغيره: تقطع يده اليسرى،

  9. ثم إذا عاد إلى السرقة تقطع رجله اليمنى ثم إذا سرق يعزر ويحبس.

  10. حسم يد السارق إذا قطعت: وتحسم يد السارق بعد القطع، فتكوى بالنار، أو تتخذ أي طريقة من الطرق حتى ينقطع الدم فلا يتعرض المقطوع للتلف والهلاك.

  11. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق قد سرق شملة فقالوا: يارسول الله، إن هذا قد سرق: فقال رسول الله صلى الله عليه

  12. ٢/٥٠٥٢/٥٠٥

    وسلم: " ما أخاله سرق (١) " ، فقال السارق: بلى يارسول الله.

  13. فقال: " اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه (٢) ، ثم ائتوني به " ، فقطع فأتي به.

  14. فقال: تب إلى الله.

  15. قال: قد تبت إلى الله.

  16. فقال: " تاب الله عليك " .

  17. رواه الدارقطني، والحاكم، والبيهقي، وصححه ابن القطان.

  18. تعليق يد السارق في عنقه:

  19. ومن التنكيل بالسارق والزجر لغيره، أمر الشارع بتعليق يد السارق المقطوعة في عنقه.

  20. روى أبو داود والنسائي والترمذي: وقال " حسن (٣) غريب، عن عبد الله بن محيريز قال: سألت فضالة عن تعليق يد السارق في عنقه: أمن السنة هو؟ فقال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه.

  21. اجتماع الضمان والحد: إذا كان المسروق قائما رد إلى صاحبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " وهذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق.

  22. فإذا تلف المسروق في يد السارق ضمن بدله، وقطع ولا يمنع أحدهما الاخر، لان الضمان الحق الادمي، والقطع يجب لله تعالى،

  23. فلا يمنع أحدهما الاخر كالدية والكفارة.

  24. وقال أبو حنيفة: إذا تلف المسروق فلا يغرم السارق لانه لا يجتمع الغرم مع القطع بحال لان الله ذكر القطع ولم يذكر الغرم.

  25. وقال مالك وأصحابه: إن تلف،

  26. فإن كان موسرا غرم،

  27. وإن كان معسرا لم يكن عليه شئ.