تأديب الزوجة عند النشوز
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٢٬٦٠٧ إلى ١٢٬٦٢٠
-
٢/٢٠٧٢/٢٠٧
قال الله تعالى: " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا (٢) نشوز الزوجة: هو عصيان الزوج وعدم طاعته أو امتناعها عن فراشه، أو خروجها من بيته بغير إذنه.
-
وعظتها تذكيرها بالله، وتخويفها به، وتنبيهها للواجب عليها من الطاعة وما لزوجها عليها من حق، ولفت نظرها إلى ما يلحقها من الاثم بالمخالفة والعصيان، وما يفوت من حقوقها من النفقة، والكسوة.
-
والهجر في المضجع: أي في الفراش،
-
وأما الهجر في الكلام فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام، لما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ".
-
ولا تضرب الزوجة لاول نشوزها.
-
والآية فيها إضمار وتقدير.
-
أي: " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ".
-
٢/٢٠٨٢/٢٠٨
فإن نشزن " فاهجروهن في المضاجع " ،
-
فإن أصررن " فاضربوهن " .
-
أي إذا لم ترتدع بالوعظ والهجر فله ضربها.
-
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " إن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه.
-
فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح " أي غير شديد.
-
وعليه أن يجتنب الوجه، والمواضع المخوفة، لان المقصود التأديب. لا الاتلاف.
-
روى أبو داود عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يارسول الله: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: " أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت " .