مناظرة في تارك الصلاة
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٩٥٣ إلى ٩٦٧
-
١/٩٥١/٩٥
ذكر السبكي في طبقات الشافعية أن الشافعي وأحمد رضي الله عنهما تناظرا في تارك الصلاة.
-
قال الشافعي: يا أحمد أتقول: إنه يكفر؟ قال: نعم.
-
قال: إذا كان كافرا فبم يسلم؟ قال: يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
-
قال الشافعي: فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه.
-
قال: يسلم بأن يصلي.
-
قال: صلاة الكافر لا تصح،
-
ولا يحكم له بالاسلام بها.
-
فسكت الامام أحمد، رحمهما الله تعالى.
-
تحقيق الشوكاني:
-
قال الشوكاني: والحق أنه كافر يقتل.
-
أما كفره، فلان الاحاديث قد صحت أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم، وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة، فتركها مقتض لجواز الاطلاق،
-
ولا يلزمنا شئ من المعارضات التي أوردها المعارضون، لانا نقول: لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفرة واستحقاق الشفاعة، ككفر أهل
-
١/٩٦١/٩٦
القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفرا،
-
فلا ملجئ إلى التأويلات التي وقع الناس في مضيقها.
-
على من تجب؟ تجب الصلاة على المسلم العاقل البالغ، لحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاث (١) : عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم (٢) ، وعن المجنون حتى يعقل) رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، وحسنه الترمذي.