ما يقتل من الحيوان وما لا يقتل
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٧٬٦٠٢ إلى ١٧٬٦١٦
-
٢/٥٧٤٢/٥٧٤
ولا يقتل من الحيوان إلا ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله.
-
وهو: " الغراب، والحدأة، والفأرة، والحية، والعقرب، والكلب العقور، والوزغ " (١) .
-
ويلحق بها ما أشبهها في الضرر، مثل: الزنبور المؤذي، والنمر، والفهد والاسد، فإنها تقتل ولو لم يصل واحد منها.
-
قالت عائشة رضي الله عنها: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمسة فواسق في الحل والحرم: " الغراب، والحدأة والعقرب، والفأر، والكلب العقور " .
-
رواه البخاري ومسلم.
-
وفي الصحيحين من حديث أم شريك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الاوزاغ وسماه " فويسقة " .
-
وإذا قتلت فإنه لا ضمان في قتلها، ولاقتل غيرها من السباع والحشرات،
-
وإن تأهلت بالاجماع، إلا الهر فتضمن قيمته، إلا إذا وقع منه اعتداء.
-
ولا يقتل الهدهد، ولا النملة،
-
ولا النحلة، ولا الخطاف،
-
ولا الصرد، ولا الضفدع، إذ لا ضرر فيها.
-
وقد روي النسائي، عن ابن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
-
٢/٥٧٥٢/٥٧٥
" ما من إنسان يقتل عصفورا، فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله يوم القيامة عنها، قيل يا رسول الله: وما حقها؟ قال: يذبحها ويأكلها، ولا يقطع رأسها ويرمي بها " .
-
وإذا قتلها فعليه أن يتوب إلى الله، ولا ضمان عليه.
-
وعن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعة من الدواب: " النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد " .