فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ما يقتل من الحيوان وما لا يقتل

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٧٬٦٠٢ إلى ١٧٬٦١٦

  1. ٢/٥٧٤٢/٥٧٤

    ولا يقتل من الحيوان إلا ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله.

  2. وهو: " الغراب، والحدأة، والفأرة، والحية، والعقرب، والكلب العقور، والوزغ " (١) .

  3. ويلحق بها ما أشبهها في الضرر، مثل: الزنبور المؤذي، والنمر، والفهد والاسد، فإنها تقتل ولو لم يصل واحد منها.

  4. قالت عائشة رضي الله عنها: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمسة فواسق في الحل والحرم: " الغراب، والحدأة والعقرب، والفأر، والكلب العقور " .

  5. رواه البخاري ومسلم.

  6. وفي الصحيحين من حديث أم شريك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الاوزاغ وسماه " فويسقة " .

  7. وإذا قتلت فإنه لا ضمان في قتلها، ولاقتل غيرها من السباع والحشرات،

  8. وإن تأهلت بالاجماع، إلا الهر فتضمن قيمته، إلا إذا وقع منه اعتداء.

  9. ولا يقتل الهدهد، ولا النملة،

  10. ولا النحلة، ولا الخطاف،

  11. ولا الصرد، ولا الضفدع، إذ لا ضرر فيها.

  12. وقد روي النسائي، عن ابن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

  13. ٢/٥٧٥٢/٥٧٥

    " ما من إنسان يقتل عصفورا، فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله يوم القيامة عنها، قيل يا رسول الله: وما حقها؟ قال: يذبحها ويأكلها، ولا يقطع رأسها ويرمي بها " .

  14. وإذا قتلها فعليه أن يتوب إلى الله، ولا ضمان عليه.

  15. وعن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعة من الدواب: " النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد " .