الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٣٬٥٠٨ إلى ٣٬٥٠٩
-
١/٢٩٢١/٢٩٢
تصح الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة بدون كراهية حسبما تيسر للمصلي.
-
فعن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة؟ قال: (صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق) رواه الدارقطني والحاكم على شرط الشيخين، وعن عبد الله بن أبي عتبة قال: صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة في سفينة فصلوا قياما في جماعة، أمهم بعضهم وهم يقدرون على الجد (٢) ، رواه سعيد بن منصور.