انعقاد الزواج بعاقد واحد
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١١٬٦٤٩ إلى ١١٬٦٥٧
-
٢/١٣٧٢/١٣٧
إذا كان للشخص الواحد ولاية على الزوج والزوجة يجوز له أن يلي العقد، فللجد أن يزوج ابن ابنه الصغير من بنت ابنه الصغيرة، وكما إذا كان وكيلا.
-
ولاية السلطان (القاضي) : تنتقل الولاية إلى السلطان في حالتين: (الاولى) إذا تشاجر الاولياء.
-
(الثانية) إذا لم يكن الولي موجودا، ويصدق ذلك بعدمه مطلقا، أو غيبته.
-
فإذا حضر الكفء، ورضيت المرأة البالغة به، ولم يكن أحد من الاولياء حاضرا، بأن كان غائبا ولو في محل قريب، إذا كان خارجا عن بلد المرأة، ومن يريد زواجها.
-
فإن للقاضي في هذه الحالة حق العقد إلا أن ترضى
-
٢/١٣٨٢/١٣٨
المرأة ومن يريد التزوج بها انتظار قدوم الغائب، فذلك حق لها وإن طالت المدة.
-
أما مع عدم الرضا فلاوجه لايجاب الانتظار.
-
ففي الحديث: " ثلاث لا يؤخرن وهن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والايم إذا وجدت كفئا " .
-
رواه البيهقي وغيره عن علي "، وسنده ضعيف وقد ورد في الباب أحاديث كلها واهية، أمثلها هذا.