سننه
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٦٦٠ إلى ٦٧٦
-
١/٧٣١/٧٣
يسن للمغتسل مراعاة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في غسله فيبدأ
-
(١) بغسل يديه ثلاثا
-
(٢) ثم يغسل فرجه
-
(٣) ثم يتوضأ وضوءا كاملا كالوضوء للصلاة، وله تأخير غسل رجليه إلى أن يتم غسله، إذا كان يغتسل في طست ونحوه
-
(٤) ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا مع تخليل الشعر، ليصل الماء إلى أصوله
-
(٥) ثم يفيض الماء على سائر البدن بادئا بالشق الايمن ثم الايسر مع تعاهد الابطين وداخل الاذنين والسرة وأصابع الرجلين وذلك ما يمكن دلكه من البدن.
-
وأصل ذلك كله ما جاء عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه،
-
ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة،
-
ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ (١) حفن على رأسه ثلاث حثيات،
-
ثم أفاض على سائر جسده) ، رواه البخاري ومسلم.
-
وفي رواية لهما: (ثم يخلل بيديه شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات) ، ولهما عنها أيضا قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشئ نحو الحلاب (٢) فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر،
-
ثم أخذ بكفيه فقلبهما على رأسه) وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره،
-
ثم دلك يده بالارض ثم مضمض
-
١/٧٤١/٧٤
واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه،
-
ثم غسل رأسه ثلاثا،
-
ثم أفرغ على جسده،
-
ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه، قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها (١) وجعل ينفض الماء بيده رواه الجماعة.