فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لا يفسد العقد بالسكوت عن موضع القبض

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٠٬١٥٠ إلى ٢٠٬١٥٢

  1. ٣/١٢٦٣/١٢٦

    لو سكت المتعاقدان عن تعيين موضع القبض فالسلم صحيح ولو لم يتعين الموضع لانه لم يبين في الحديث.

  2. ٣/١٢٧٣/١٢٧

    ولو كان شرطا لذكره الرسول، صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الكيل والوزن والاجل.

  3. السلم في اللبن والرطب: قال القرطبي: " وأما السلم في اللبن والرطب مع الشروع في أخذه فهي مسألة مدنية اجتمع عليها أهل المدينة. وهي مبنية على قاعدة المصلحة، لان المرء يحتاج إلى أخذ اللبن والرطب مياومة ويشق أن يأخذ كل يوم ابتداء، لان النقد قد لا يحضره، ولان السعر قد يختلف عليه، وصاحب النخل واللبن محتاج إلى النقد لان الذي عنده عروض لا ينصرف له، فلما اشتركا في الحاجة رخص لهما في هذه المعاملة قياسا على العرايا وغيرها من أصول الحاجات والمصالح " . اه.