فسخ المضاربة
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٠٬٧٥٦ إلى ٢٠٬٧٦٤
-
٣/٢٠٨٣/٢٠٨
وتنفسخ المضاربة بما يأتي:
-
١ - أن تفقد شرطا من شروط الصحة.
-
فإذا فقدت شرطا من شروط الصحة وكان العامل قد قبض المال واتجر فيه فإنه يكون له في هذه الحال أجرة مثله، لان تصرفه كان بإذن من رب المال وقام بعمل يستحق عليه الاجرة.
-
وما كان من ربح فهو للمالك وما كان من خسارة فهي عليه، لان العامل لا يكون إلا أجيرا، والاجير لا يضمن إلا بالتعدي.
-
٢ - أن يتعدى العامل أو يقصر في حفظ المال، أو يفعل شيئا يتنافى مع مقصود العقد،
-
فإن المضاربة في هذه الحال تبطل، ويضمن المال إذا تلف، لانه هو المتسبب في
-
٣/٢٠٩٣/٢٠٩
التلف.
-
٣ - أن يموت العامل أو رب المال.
-
فإذا مات أحدهما انفسخت المضاربة.