الكلمات المحددة:
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٣٬١٦١ إلى ٢٣٬١٦٣
إذا وقف الواقف وقفا مطلقا فلم يعين مصرفا للوقف بأن قال: هذه الدار وقف.
فإن ذلك يصح عند مالك.
والراجح عند الشافعية أنه لا يصح مع عدم بيان المصرف.