اليمين على نية المستحلف
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٢٬٦٢٨ إلى ٢٢٬٦٣١
-
٣/٤٥٢٣/٤٥٢
اذا حلف أحد المتقاضين كانت اليمين على نية القاضي وعلى نية المستحلف الذي تعلق حقه فيها لا على نية الحالف لما تقدم في باب الايمان قول الرسول
-
٣/٤٥٣٣/٤٥٣
صلى الله عليه وسلم: " اليمين على نية المستحلف " .
-
فإذا ورى الحالف بأن أضمر تأويلا يختلف عن اللفظ الظاهر كان ذلك غير جائز.
-
وقيل: تجوز التورية إذا اضطر إليها بأن كان مظلوما.