ومثل هذه الوصية التي يقصد بها الاضرار باطلة ولو كانت دون الثلث
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٣٬٥٩٤ إلى ٢٣٬٥٩٨
-
٣/٥٩٠٣/٥٩٠
وتحرم كذلك إذا أوصى بخمر أو ببناء كنيسة أو دار للهو.
-
كراهتها: وتكره إذا كان الموصي قليل المال وله وارث أو ورثة يحتاجون إليه، كما تكره لاهل الفسق متى علم أو غلب على ظنه أنهم سيستعينون بها على الفسق والفجور.
-
فإذا علم الموصي أو غلب على ظنه أن الموصى له سيستعين بها على الطاعة فإنها تكون مندوبة.
-
٣/٥٩١٣/٥٩١
إباحتها: وتباح إذا كانت لغني سواء أكان الموصى له
-
قريبا أم بعيدا.