صلاة المريض
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٣٬٢٩٧ إلى ٣٬٣١٥
-
١/٢٧٧١/٢٧٧
من حصل له عذر من مرض ونحوه لا يستطيع معه القيام في الفرض يجوز أن يصلي قاعدا،
-
فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه يومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. لقول الله عزوجل: (فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم) .
-
وعن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ فقال: (صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا،
-
فإن لم تستطع فعلى جنبك) رواه الجماعة إلا مسلما، وزاد النسائي،
-
فإن لم تستطع فمستلقيا (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) وعن جابر قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: (صل على الارض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك) رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه.
-
والمعتبر في عدم الاستطاعة هو المشقة أو خوف زيادة المرض أو بطئه أو خوف دوران الرأس. وصفة الجلوس الذي هو بدل القيام أن يجلس متربعا.
-
فعن عائشة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه الحاكم.
-
ويجوز أن يجلس كجلوس التشهد.
-
وأما صفة صلاة من عجز عن القيام
-
١/٢٧٨١/٢٧٨
والقعود فقيل يصلي على جنبه،
-
فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقته، واختار هذا ابن المنذر.
-
ورد في ذلك حديث ضعيف عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يصلي المريض قائما إن استطاع،
-
فإن لم يستطع صلى قاعدا،
-
فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه وجعل سجوده أخفض من ركوعه،
-
فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الايمن مستقبل القبلة،
-
فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الايمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة) رواه
-
الدارقطني.
-
وقال قوم يصلي كيفما تيسر له.
-
وظاهر الاحاديث أنه إذا تعذر الايماء من المستلقي لم يجب عليه شئ بعد ذلك.