الكلمات المحددة:
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٠٬٥٥٠ إلى ٢٠٬٥٥٣
ويشترط في كل من العاقدين الاهلية بأن يكون كل منهما عاقلا مميزا،
فلو كان أحدهما مجنونا أو صبيا غير مميز فإن العقد لا يصح.
ويضيف الشافعية والحنابلة شرطا آخر وهو البلوغ.
فلا يصح عندهم عقد الصبي ولو كان مميزا.