استحقاق الأجرة
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٠٬٦١٧ إلى ٢٠٬٦٢٣
-
٣/١٨٩٣/١٨٩
وتستحق الاجرة بما يأتي:
-
٣/١٩٠٣/١٩٠
١ - الفراغ من العمل، لما رواه ابن ماجه أن النبي،
-
صلى الله عليه وسلم، قال: " أعطوا الاجير أجره قبل أن يجف عرقه " .
-
٢ - استيفاء المنفعة إذا كانت الاجارة على عين مستأجرة،
-
فإذا تلفت العين قبل الانتفاع ولم يمض شئ من المدة بطلت الاجارة.
-
٣ - التمكن من استيفاء المنفعة، إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوف بالفعل.
-
٤ - تعجيلها بالفعل أو اتفاق المتعاقدين على اشتراط التعجيل.