فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استحقاق الأجرة

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٠٬٦١٧ إلى ٢٠٬٦٢٣

  1. ٣/١٨٩٣/١٨٩

    وتستحق الاجرة بما يأتي:

  2. ٣/١٩٠٣/١٩٠

    ١ - الفراغ من العمل، لما رواه ابن ماجه أن النبي،

  3. صلى الله عليه وسلم، قال: " أعطوا الاجير أجره قبل أن يجف عرقه " .

  4. ٢ - استيفاء المنفعة إذا كانت الاجارة على عين مستأجرة،

  5. فإذا تلفت العين قبل الانتفاع ولم يمض شئ من المدة بطلت الاجارة.

  6. ٣ - التمكن من استيفاء المنفعة، إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوف بالفعل.

  7. ٤ - تعجيلها بالفعل أو اتفاق المتعاقدين على اشتراط التعجيل.