الغسل
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٥٥٢ إلى ٥٥٦
-
١/٦٤١/٦٤
الغسل معناه: تعميم البدن بالماء، وهو مشروع، لقول الله تعالى:
-
(وإن كنتم جنبا فاطهروا) وقوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض،
-
ولا تقربوهن حتى يطهرن،
-
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين (١) ) .
-
وله مباحث تنحصر فيما يأتي: