كل قرض جرنفعا فهو ربا
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٠٬٣١٣ إلى ٢٠٬٣٢١
-
٣/١٤٧٣/١٤٧
إن عقد القرض يقصد به الرفق بالناس ومعاونتهم على شئون العيش وتيسير وسائل الحياة، وليس هو وسيلة من
-
٣/١٤٨٣/١٤٨
وسائل الكسب، ولا أسلوبا من أساليب الاستغلال.
-
ولهذا لا يجوز أن يرد المقترض إلى المقرض إلا ما اقترضه منه أو مثله، تبعا للقاعدة الفقهية القائلة: كل قرض جر نفعا فهو ربا (١) .
-
والحرمة مقيدة هنا بما إذا كان نفع القرض مشروطا أو متعارفا عليه.
-
فإن لم يكن مشروطا ولامتعارفا عليه، فللمقترض أن يقضي خيرا من القرض في الصفة أو يزيد عليه في المقدار، أو يبيع منه داره إن كان قد شرط أن يبيعها منه، وللمقرض حق الاخذ دون كراهة، لما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن.
-
عن أبي رافع قال: استلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا، فجاءته إبل الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بكرا، فقلت: لم أجد في الابل إلا جملا خيارا رباعيا (٢) ،
-
٣/١٤٩٣/١٤٩
فقال النبي، صلى الله عليه وسلم،: " أعطه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء " .
-
وقال جابر بن عبد الله: " كان لي على رسول الله حق فقضاني وزادني " .
-
رواه أحمد والبخاري ومسلم.