شروط صحته
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٢٬٤٠١ إلى ٢٢٬٤٠٤
-
٣/٤٢٢٣/٤٢٢
ويشترط لصحة الاقرار ما يأتي: العقل والبلوغ والرضا وجواز التصرف.
-
وأن لا يكون المقر هازلا.
-
وان لا يكون أقر بمحال عقلا أو عادة.
-
فلا يصح إقرار المجنون ولا الصغير ولا المكره ولا المحجور عليه ولا الهازل ولا بما يحيله العقل أو العادة لان كذبه في هذه الاحوال معلوم ولا يحل الحكم بالكذب.