بيع العربون
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٩٬٩٤٤ إلى ١٩٬٩٥١
-
٣/١٠٠٣/١٠٠
صفة بيع العربون أن يشتري شيئا ويدفع جزءا من ثمنه إلى البائع.
-
فإن نفذ البيع احتسب من الثمن،
-
وإن لم ينفذ أخذه البائع على أنه هبة له من المشتري.
-
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم صحة هذا البيع، لما
-
٣/١٠١٣/١٠١
رواه ابن ماجه أن النبي، صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع العربون. وضعف الامام أحمد هذا الحديث، وأجاز بيع العربون لما رواه عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم،
-
فإن رضي عمر كان البيع نافذا،
-
وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم.
-
وقال ابن سيرين وابن المسيب: لا بأس إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئا، وأجازه أيضا ابن عمر.