ضالة الغنم
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬١٧٥ إلى ٢١٬١٨١
-
٣/٢٦٢٣/٢٦٢
ضالة الغنم ونحوها يجوز أخذها لانها ضعيفة ومعرضة للهلاك وافتراس الوحوش.
-
ويجب تعريفها، فإن لم يطلبها صاحبها كان للملتقط أن يأخذها وغرم لصاحبها.
-
وقالت المالكية: إنه يملكها بمجرد الاخذ ولاضمان عليه،
-
ولو جاء صاحبها، لان الحديث سوى بين الذئب
-
٣/٢٦٣٣/٢٦٣
والملتقط، والذئب لاغرامة عليه فكذلك الملتقط.
-
وهذا الخلاف في حالة ما إذا جاء صاحبها بعد أكلها.
-
أما إذا جاء قبل أن يأكلها الملتقط ردت إليه بإجماع العلماء.