نفقة الحيوان
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٣٬٤٢٣ إلى ٢٣٬٤٣٠
-
٣/٥٦٤٣/٥٦٤
يجب على الشخص أن ينفق على بهائمه وحيوانه ويقدم لها ما يقيم حياتها من طعام وشراب.
-
فإن لم يفعل أجبره الحاكم على النفقة عليها أو على بيعها أو على ذبحها.
-
فإن لم يفعل تصرف الحاكم بما هو أصلح.
-
١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
-
٣/٥٦٥٣/٥٦٥
" عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض " .
-
٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملا خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له " .
-
قالوا: يا رسول الله:
-
وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: " في كل كبد رطبة أجر " .