حرمة التكلم بما يجري بين الزوجين أثناء المباشرة
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٢٬٣٩٦ إلى ١٢٬٤٠٩
-
٢/١٩١٢/١٩١
ذكر الجماع، والتحدث به مخالف للمروءة،
-
ومن اللغو الذي لا فائدة فيه،
-
ولا حاجة إليه، وينبغي للانسان أن يتنزه عنه ما لم يكن هناك ما يستدعي التكلم به.
-
ففي الحديث الصحيح: " من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه " .
-
وقد مدح الله المعرضين عن اللغو فقال: " والذين هم عن اللغو معرضون " .
-
فإذا استدعى الامر التحدث به ودعت الحاجة إليه فلا بأس، وقد ادعت امرأة أن زوجها عاجز عن إتيانها.
-
فقال يا رسول الله: " إني لانفضها نفض الاديم " .
-
٢/١٩٢٢/١٩٢
فإذا توسع الزوج أو الزوجة في ذكر تفاصيل المباشرة وأفشى ما يجري بينهما من قول أو فعل، كان ذلك محرما.
-
فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة: الرجل يفضي إلى المرأة، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها " . رواه أحمد.
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، فلما سلم، أقبل عليهم بوجهه فقال: " مجالسكم.
-
هل منكم الرجل إذا أتى أهله أغلق بابه وأرخى ستره،
-
ثم يخرج فيحدث فيقول: فعلت بأهلي كذا وفعلت بأهلي كذا؟! فسكتوا، فأقبل على النساء، فقال هل منكن من تحدث؟ فجثت فتاة كعب على إحدى ركبتيها، وتطاولت ليراها الرسول صلى الله عليه وسلم وليسمع كلامها، فقالت: إي والله. إنهم يتحدثوه، وإنهن ليتحدثن.
-
فقال: هل تدرون ما مثل من فعل ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة.
-
لقي أحدهما صاحبه بالسكة، فقضى حاجته منها والناس ينظرون إليه ". رواه أحمد، وأبو داود.