فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خروج المرأة لطلب العلم

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٢٬٦٠٤ إلى ١٢٬٦٠٦

  1. ٢/٢٠٧٢/٢٠٧

    إذا كان العلم الذي تطلبه المرأة مفروضا (١) عليها وجب على الزوج أن يعلمها إياه - إذا كان قادرا على التعليم - فإذا لم يفعل، وجب عليها أن تخرج حيث العلماء ومجالس العلم، لتتعلم أحكام دينها ولو من غير إذنه.

  2. أما إذا كانت الزوجة عالمة بما فرضه الله عليها من أحكام، أو كان الزوج متفقها في دين الله، وقام بتعليمها،

  3. فلا حق لها في الخروج إلى طلب العلم إلا بأذنه.