خروج المرأة لطلب العلم
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٢٬٦٠٤ إلى ١٢٬٦٠٦
-
٢/٢٠٧٢/٢٠٧
إذا كان العلم الذي تطلبه المرأة مفروضا (١) عليها وجب على الزوج أن يعلمها إياه - إذا كان قادرا على التعليم - فإذا لم يفعل، وجب عليها أن تخرج حيث العلماء ومجالس العلم، لتتعلم أحكام دينها ولو من غير إذنه.
-
أما إذا كانت الزوجة عالمة بما فرضه الله عليها من أحكام، أو كان الزوج متفقها في دين الله، وقام بتعليمها،
-
فلا حق لها في الخروج إلى طلب العلم إلا بأذنه.