التوكيل باستيفاء القصاص
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٠٬٩٦٢ إلى ٢٠٬٩٦٤
-
٣/٢٣٥٣/٢٣٥
ومما اختلف العلماء فيه التوكيل باستيفاء القصاص، فقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا إذا كان الموكل حاضرا،
-
فإذا كان غائبا فإنه لا يجوز لانه صاحب الحق، وقد يعفو لو كان حاضرا فلا يجوز استيفاء القصاص مع وجود هذه الشبهة، وقال مالك: يجوز ولو لم يكن الموكل حاضرا.
-
وهذا أصح قولي الشافعي، وأظهر الروايتين عن أحمد.