الحمل
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٤٬٠٢٦ إلى ٢٤٬٠٤١
-
٣/٦٤٥٣/٦٤٥
الحمل هو ما يحمل في البطن من الولد.
-
ونحن نتكلم عنه هنا من حيث الميراث ومن حيث مدة الحمل.
-
حكمه في الميراث: الحمل إما ينفصل عن أمه وإما أن يبقى في بطنها، وهو في كل من الامرين له أحكام نذكرها فيما يلي: الحمل إذا انفصل عن أمه: إذا انفصل الحمل عن أمه،
-
فإما أن ينفصل حيا أو ينفصل ميتا،
-
وإن انفصل ميتا، فإما أن يكون انفصاله بغير جناية ولا اعتداء على أمه أو بسبب الجناية عليها،
-
فإن انفصل كله حيا ورث من غيره وورثه غيره لما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا استهل المولود ورث " .
-
٣/٦٤٦٣/٦٤٦
الاستهلال رفع الصوت، والمراد إذا ظهرت حياة المولود ورث.
-
وعلامة الحياة صوت أو تنفس أو عطاس ونحو ذلك.
-
وهذا رأي الثوري والاوزاعي والشافعي وأصحاب أبي حنيفة.
-
وإن انفصل ميتا بغير جناية على أمه فإنه لا يرث ولا يورث اتفاقا.
-
وإن انفصل ميتا بسب الجناية على أمه فإنه في هذه الحال يرث ويورث عند الاحناف.
-
وقالت الشافعية والحنابلة ومالك: لا يرث شيئا ويملك الغرة فقط ضرورة ولا يورث عنه سواها ويرثها كل من يتصور إرثه منه.
-
وذهب الليث بن سعد وربيعة بن عبد الرحمن إلى أن الجنين إذا انفصل ميتا بجناية على أمه لا يرث ولا يورث.
-
وإنما تملك أمه الغرة وتختص بها لان الجناية على جزء منها وهو الجنين،
-
ومتى كانت الجناية عليها وحدها كان الجزاء لها وحدها.
-
وقد أخذ القانون بهذا.