فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحمل

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٤٬٠٢٦ إلى ٢٤٬٠٤١

  1. ٣/٦٤٥٣/٦٤٥

    الحمل هو ما يحمل في البطن من الولد.

  2. ونحن نتكلم عنه هنا من حيث الميراث ومن حيث مدة الحمل.

  3. حكمه في الميراث: الحمل إما ينفصل عن أمه وإما أن يبقى في بطنها، وهو في كل من الامرين له أحكام نذكرها فيما يلي: الحمل إذا انفصل عن أمه: إذا انفصل الحمل عن أمه،

  4. فإما أن ينفصل حيا أو ينفصل ميتا،

  5. وإن انفصل ميتا، فإما أن يكون انفصاله بغير جناية ولا اعتداء على أمه أو بسبب الجناية عليها،

  6. فإن انفصل كله حيا ورث من غيره وورثه غيره لما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا استهل المولود ورث " .

  7. ٣/٦٤٦٣/٦٤٦

    الاستهلال رفع الصوت، والمراد إذا ظهرت حياة المولود ورث.

  8. وعلامة الحياة صوت أو تنفس أو عطاس ونحو ذلك.

  9. وهذا رأي الثوري والاوزاعي والشافعي وأصحاب أبي حنيفة.

  10. وإن انفصل ميتا بغير جناية على أمه فإنه لا يرث ولا يورث اتفاقا.

  11. وإن انفصل ميتا بسب الجناية على أمه فإنه في هذه الحال يرث ويورث عند الاحناف.

  12. وقالت الشافعية والحنابلة ومالك: لا يرث شيئا ويملك الغرة فقط ضرورة ولا يورث عنه سواها ويرثها كل من يتصور إرثه منه.

  13. وذهب الليث بن سعد وربيعة بن عبد الرحمن إلى أن الجنين إذا انفصل ميتا بجناية على أمه لا يرث ولا يورث.

  14. وإنما تملك أمه الغرة وتختص بها لان الجناية على جزء منها وهو الجنين،

  15. ومتى كانت الجناية عليها وحدها كان الجزاء لها وحدها.

  16. وقد أخذ القانون بهذا.