فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 2450 to 2458
-
1/3811/381
يصح بيع ما وجبت زكاته وهبته وإتلافه ورهنه قبل أدائها،
-
وإن علقت بالعين، ويزكي البائع ولا يرجع بعد لزوم البيع في قدرها.
-
فإن أعسر فللساعي الفسخ في قدرها، وللمشتري الخيار.
-
وقيل: تبطل في الكل.
-
وله أن يخرج من غيره.
-
ومن حجر عليه لم يخرج منه.
-
وقيل: بلى.
-
1/3821/382
ويخرج الراهن من رهنه إن عدم ما يخرجه- وقيل: مطلقًا إن علقت بالعين- فإن أيسر جعل بدله رهنًا.
-
وقيل: لا.