Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 2450 to 2458

  1. 1/3811/381

    يصح بيع ما وجبت زكاته وهبته وإتلافه ورهنه قبل أدائها،

  2. وإن علقت بالعين، ويزكي البائع ولا يرجع بعد لزوم البيع في قدرها.

  3. فإن أعسر فللساعي الفسخ في قدرها، وللمشتري الخيار.

  4. وقيل: تبطل في الكل.

  5. وله أن يخرج من غيره.

  6. ومن حجر عليه لم يخرج منه.

  7. وقيل: بلى.

  8. 1/3821/382

    ويخرج الراهن من رهنه إن عدم ما يخرجه- وقيل: مطلقًا إن علقت بالعين- فإن أيسر جعل بدله رهنًا.

  9. وقيل: لا.