فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 2459 to 2471
-
1/3821/382
يسقط العسر بتلف المعشر بآفةٍ سماويةٍ قبل قطعه.
-
وحول نتاج النصاب ونمائه وكسبه حوله، وما استفيد غيرها أفرد بحولٍ، ويضم إلى جنسه في النصاب فقط، وحول الوارث منذ ملك.
-
ولا زكاة مع نقص نصاب في بعض حوله فوق يومٍ من ناضٍ وماشيةٍ وقيمة عرض تجارة.
-
ولا تسقط ساعتين.
-
وقيل: ولا دون يومٍ.
-
وقيل: ولا بنقص نصاب تجارةٍ في وسط حوله.
-
فإن باعه فارًا من الزكاة قرب الحول بيومين- وقيل: بشهرين- وجبت، وإن زاد فلا.
-
وإن أبدل نصابًا زكاته في عينه بجنسه أو عينًا بورقٍ بنى على حول الأول.
-
وقيل: لا، كما لو أبد له بزكوي غير جنسه في الأصح، أو رجع إليه بفسخ أو عيبٍ.
-
1/3831/383
ولا تجب في غير حيوانٍ غر أبلٍ وبقرٍ وغنمٍ،
-
ولا في وقصٍ، فمن له مائة شاه ودينه بقدر ستين لزمه شاة،
-
وكذا إن تلفت أو ملكت. أو تسع من الإبل ودينه بقدر أربع لزمه شاة،
-
وكذا إن تلفت أو ملكت.