Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 2474 to 2508

  1. 1/3841/384

    يجب في خمس من الإبل شاة، ولا يجزئ بعير.

  2. وقيل: بلى.

  3. وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، ولها سنة.

  4. 1/3851/385

    وقيل: نصفها.

  5. وقيل: اثنتان.

  6. وتجزئ بنت لبون بلا جبرانٍ.

  7. فإن عدم بنت مخاض تجزئ، فابن لبون، وله سنتان.

  8. وقيل: ثلاث.

  9. وقيل: سنة.

  10. فإن عدمه اشترى بنت مخاض.

  11. وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، ولها ثلاث سنين.

  12. وقيل: أربع.

  13. وقيل: سنتان.

  14. وفي إحدى وستين جذعة، وله أربع سنين.

  15. وقيل: سنتان.

  16. وفي إحدى وستين جذعة، وله أربع سنين.

  17. وقيل: خمس.

  18. وقيل: ست.

  19. وقيل: ثلاث.

  20. 1/3861/386

    وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان.

  21. فإن زاد بعد عشرين ومائة واحدة فثلاث بنات لبون.

  22. وعنه: الحقتان إلى مائة وثلاثين، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.

  23. ومن عدم الواجب أعطى منه يليه وأخذ شاتين أو عشرين درهمًا. أو دونه يليه مع شاتين أو عشرين درهمًا، وفي شاة وعشرة وجهان.

  24. وقيل: إن عدم أجزأ بنت لبون عن جذعة وعكسه مع جبرانين.

  25. ومن ملك شاًة لزمته فأخرج عنها عشرة دراهم لم يجزه.

  26. وإن قدر على الشراء فوجهان.

  27. وإنما يجزئ جذع ضأن وله ستة أشهر- وقيل: ثمانية- وثني معزٍ وله سنة، ومنصوص غيرهما.

  28. ويخير رب المال فيما يعطي ويأخذ.

  29. ولا حبران في غير الإبل.

  30. 1/3871/387

    وتخرج الأربع الحقاق في مائتين، نص عليه.

  31. وقيل: أو خمس بنات لبون.

  32. وإن لفقه منهما؛ وجبره، فوجهان، وأيهما وجد أخذ.

  33. ويخرج عن اليتيم الأدون، وعن مائتين بنات لبون لا غير.

  34. ومن أجزأته مريضة أو ثنية فأخرج صحيحة أو جذعة صح مجانًا.

  35. ولا زكاة في معلوفة وإن لم تكن عوامل.