فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 2524 to 2563
-
1/3881/388
زكاة الغنم
-
تجب في أربعين سائمًة مجانًا أكثر السنة شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث، وفي أربعمائة أربع،
-
ثم في كل مائة شاة.
-
1/3891/389
وعنه: أربع في ثلاث مائة وواحدة،
-
ثم في كل مائة شاة.
-
وعنه: كلما زادت المائة واحدة فشاة.
-
فإن كمل نصاب الأمهات بنتاجه فحوله منذ كمل به.
-
وعنه: منذ ملك الأمهات في حولٍ.
-
وكذا الإبل والبقر.
-
وإن ملك نصابًا من صغار ماشية فمنذ ملك.
-
وعنه: منذ تجزئ زكاته.
-
ويؤخذ عن المعيب والصغار والمراض منه.
-
وقيل: بل صحيحة كبيرة تجزئ في الضحية بقدر قيمة المالين، كالشياه في إبلٍ صغار.
-
وقيل: تجزئ الصغيرة في الغنم فقط.
-
فإن ماتت الأمهات وقد ولدن نصابًا فتم الحول عليه أجزأت الصغيرة.
-
وعنه: لا زكاة.
-
وقيل: ينقطع الحول للصغر.
-
فإن كان نصابه صغارًا وكبارًا، أو صحاحًا ومراضًا؛ أخرج صحيحًة كبيرًة بقدر قيمة المالين.
-
بقدر قيمة المالين.
-
وفي كرامٍ ولئامٍ، وسمانٍ وعجافٍ من الوسط بقدر قيمتهما.
-
1/3901/390
وكذا في المعز وضأنٍ وبقرٍ وجواميس وبخاتي وعرابٍ.
-
وقيل: يأخذ الساعي أيهما شاء.
-
وقيل: إن أخرج عن الصغار جذعًة من المعز لم تجزئه.
-
وفي الثنية وجهان.
-
وقيل: إن ساوت قيمة جذعة ضأن.
-
وإن أخرج عن المعز جذعًة من الضأن أو ثنية، أو لزمته سمينة فأخرج بقيمتها هزيلة، أو أخرج جواميس عن البقر، وبخاتي عن عرابٍ، وبالعكس؛ فوجهان.
-
ومن له إناث وذكور لم يجزئه ذكر إلا ابن لبون عن بنت مخاض وتبيع في البقر.
-
وقيل: وذكر في الغنم.
-
وإن كان ماله ذكورًا أجزأ الذكر في الأصح.
-
وقيل: في الغنم فقط.
-
ولا تؤخذ مربية، ولا حامل،
-
ولا ما طرقها فحل، ولا أكولة، ولا
-
1/3911/391
فحل غنم، ولا خيار مالٍ بلا إذن ربه،
-
ولا هرمة، ولا معيبة لا يضحى بها،
-
ولا تيس وهو ما لا يضرب.
-
ولا تضم الظباء إلى الغنم، ويضم ما تولد من وحشي وأهلي.
-
ومن نذر التضحية بنصابٍ معينٍ، أو وقف على الفقراء ونحوهم؛ لم يزكه.
-
وإن وقف سائمة على محصورين فوجهان.
-
وإن وصى بمنافع نصاب سائمة زكاه رب الأصل.
-
قلت: ويحتمل أن تسقط إن وصى بها أبًدا.