باب زكاة الزرع والثمر
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 2604 to 2612
-
1/3961/396
تجب فيما يكال ويدخر من قوتٍ وغيره كحب وثمرٍ وبزور وأبازير.
-
وقي بزر بقلٍ، وأبراز قدر وما نبت بنفسه في ملكه- وقلنا: لا يملك- أو في مواتٍ؛ وجهان.
-
ولا زكاة فيما التقطه، أو حصد به،
-
ولا في فاكهة، وخضرٍ، وبقلٍ وزهرٍ، وورقٍ، وطلع الفحال، وسعفٍ، وتبين، ولبن ماشية، وصوفها، ونحو ذلك،
-
ولا في مكيل لا يدخر، ومدخر لا يكال.
-
وفي قصب السكر، ومشاقة الكتان، والقنب، والجوز، والتين، والعناب، والغبيراء، والصعتر، والأشنان، وورق السدر، والخطمي،
-
1/3971/397
والحناء، والورس، والنيل، والعصفر، وحب القطن مع عدم وجوب زكاته؛ وجهان.
-
وقيل: إن بلغ القرطم نصابًا زكي وعصفره، وإلا فلا.
-
وفي القطن، والزيتون، والزعفران؛ روايتان.