Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب زكاة الزرع والثمر

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 2604 to 2612

  1. 1/3961/396

    تجب فيما يكال ويدخر من قوتٍ وغيره كحب وثمرٍ وبزور وأبازير.

  2. وقي بزر بقلٍ، وأبراز قدر وما نبت بنفسه في ملكه- وقلنا: لا يملك- أو في مواتٍ؛ وجهان.

  3. ولا زكاة فيما التقطه، أو حصد به،

  4. ولا في فاكهة، وخضرٍ، وبقلٍ وزهرٍ، وورقٍ، وطلع الفحال، وسعفٍ، وتبين، ولبن ماشية، وصوفها، ونحو ذلك،

  5. ولا في مكيل لا يدخر، ومدخر لا يكال.

  6. وفي قصب السكر، ومشاقة الكتان، والقنب، والجوز، والتين، والعناب، والغبيراء، والصعتر، والأشنان، وورق السدر، والخطمي،

  7. 1/3971/397

    والحناء، والورس، والنيل، والعصفر، وحب القطن مع عدم وجوب زكاته؛ وجهان.

  8. وقيل: إن بلغ القرطم نصابًا زكي وعصفره، وإلا فلا.

  9. وفي القطن، والزيتون، والزعفران؛ روايتان.