فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 2613 to 2630
-
1/3971/397
ونصاب كل نوعٍ خمسة أوسق تقريبًا بعد تصفية الحب وجفاف الثمر،
-
فلا يضر نقص رطلين.
-
وعنه: تحديدًا فلا يضر نقص معتاد في الكيل.
-
والوسق ستون صاعًا كل صاع خمسة أرطال وثلث عراقية برًا،
-
ثم مثل كيله من غيره، نص عليه.
-
وقيل: بل وزنه، كالقطن ونحوه.
-
وقيل: الصاع خمسة أرطال وثلث عراقية عدسًا.
-
1/3981/398
قلت: بل ماء.
-
ونصاب الأرز ةالعلس بقشرهما عشرة أوسق وبدونه خمسة.
-
وقيل: نصاب القطن والزيتون والزعفران وما ألحق به: ما قيمته قيمة نصاب أدنى نبات يزكي.
-
وقيل: تجب في قليل الزعفران والورس والقطن.
-
وكذا النيل والسكر والكتان والعناب والعصفر.
-
ويزكى الزيت منه والزيتون منه إذا نضج.
-
وقيل: من زيته.
-
وقيل: يخير.
-
وقيل: نصاب الزيت ثلاثمائة رطلٍ عراقية، وحبه خمسة أوسق، وبأيهما يعتبر؟
-
فيه روايتان.
-
ولا يجزئ شيرج عن سمسم.