فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 2704 to 2725
-
1/4031/403
للذمي شراء أرض عشرية من مسلمٍ غير خراجية.
-
1/4041/404
ولا يعشر مغل غير تغلبي.
-
وكذا ما ملكه بإحيائه.
-
وعنه: يكره بيعه.
-
وعنه: يحرم ويصح.
-
وعليه عشران.
-
وعنه: عشر.
-
فإن أسلم أو باعها لمسلم بقي عشر الزكاة فقط.
-
وإن أسلم وفيها زرع مشتد أو ثمر بدا صلاحه فلا شيء عليه فيه.
-
وإن باعه معها أو دونها لمسلم فالعشران على الكافر.
-
وكذا إن أسلم تغلبي أو باع أرضه لمسلم.
-
وله شراء أرض خراجية وغيرها وعليه عشرا نبتها يسقط أحدهما بالإسلام على الأظهر، كما لو أسلم بعد وقت الوجوب.
-
وإن اشترى ذمي غيره أرضًا خراجية أو أرض تغلبي صح، ولا شيء عليه.
-
وقيل: بلى عشران.
-
1/4051/405
ويكره أن يؤجر مسلم أرضه لذمي أو يعيره، نص عليه،
-
فإن استأجر أو استعار أرضًا خراجيةً فلا شيء عليه في نبتها.
-
وقيل: بلى.
-
وخراج العنوة على ربها.
-
وعنه: على مستأجرها.
-
وقيل: ومستعريها.
-
ولا حول لعشري، وتجب زكاته مرة إلا أن يكون لتجارةٍ.
-
قلت: ويزكي الجندي المقطع مغله إن بلغ نصابًا.