Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 2704 to 2725

  1. 1/4031/403

    للذمي شراء أرض عشرية من مسلمٍ غير خراجية.

  2. 1/4041/404

    ولا يعشر مغل غير تغلبي.

  3. وكذا ما ملكه بإحيائه.

  4. وعنه: يكره بيعه.

  5. وعنه: يحرم ويصح.

  6. وعليه عشران.

  7. وعنه: عشر.

  8. فإن أسلم أو باعها لمسلم بقي عشر الزكاة فقط.

  9. وإن أسلم وفيها زرع مشتد أو ثمر بدا صلاحه فلا شيء عليه فيه.

  10. وإن باعه معها أو دونها لمسلم فالعشران على الكافر.

  11. وكذا إن أسلم تغلبي أو باع أرضه لمسلم.

  12. وله شراء أرض خراجية وغيرها وعليه عشرا نبتها يسقط أحدهما بالإسلام على الأظهر، كما لو أسلم بعد وقت الوجوب.

  13. وإن اشترى ذمي غيره أرضًا خراجية أو أرض تغلبي صح، ولا شيء عليه.

  14. وقيل: بلى عشران.

  15. 1/4051/405

    ويكره أن يؤجر مسلم أرضه لذمي أو يعيره، نص عليه،

  16. فإن استأجر أو استعار أرضًا خراجيةً فلا شيء عليه في نبتها.

  17. وقيل: بلى.

  18. وخراج العنوة على ربها.

  19. وعنه: على مستأجرها.

  20. وقيل: ومستعريها.

  21. ولا حول لعشري، وتجب زكاته مرة إلا أن يكون لتجارةٍ.

  22. قلت: ويزكي الجندي المقطع مغله إن بلغ نصابًا.