Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الركاز

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 2819 to 2831

  1. 1/4141/414

    وهو كل مال دفنه جاهلي في دار إسلام أو عهد وعليه علامة كفر فقط.

  2. ويجب خمسه في الحال وإن قل من حيث شاء.

  3. وقيل: بل منه لأهل الفيء، فيخمس ما وجد ذمي.

  4. وقيل: بل كله لبيت المال.

  5. وما وجده مسلم جاز دفع خمسه إليه في الأصح.

  6. ويجوز تركه له قبل قبضه منه على الأقيس. وله بيعه قبل الإخراج،

  7. وإن وجب منه فلا.

  8. وعنه: خمسه لأهل الزكاة، والباقي لواجده مواتًا كان مكانه أو شارعًا أو طريقًا غير مسلوكٍ أو قرية خرابًا له أو لغيره،

  9. فلا يلزم غير أهلها.

  10. وإن وجده غير مكان ملكه وخمسه وليه.

  11. وعنه: إن عرف مالكه وهو مسلم أو ذمي أو ذو عهد فله.

  12. وإن كان لحربي بدار حربٍ، وقدر واجده عليه وحده، أو بمن لا منعة له؛ فركاز.

  13. وقيل: غنيمة، كما لو لم يقدر بدون جمع له منعة.