فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 3006 to 3029
-
1/4251/425
يجب صاع عراقي بر أو مثل مكيله من غيره.
-
والتمر أفضل، ثم الزبيب،
-
ثم البر، ثم الشعير ودقيقهما وسويقهما بوزنهما. نص عليه ويجزئ بلا نخلٍ.
-
وقيل: لا.
-
وقيل: لا يجزئ سويق.
-
وقيل: ولا دقيق.
-
1/4261/426
ثم الأقط.
-
وعنه: مع عدمهما.
-
وقيل: أو إن كان قوته.
-
وعنه: إنه لأهل البادية أفضل إن كان قوتهم.
-
وقيل: الأفضل بعد التمر البر.
-
وقيل: بل ما كان أثمن وأنفع.
-
ويجزئ صاع من الخمسة، وإلى جماعة، وأصوعٍ إلى واحد،
-
ولا يجزئ غيرها مع وجودها أو يسرها فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمرٍ يقتات.
-
وقيلك غالبًا.
-
وقيل: من قوته أو قوت بلده.
-
وقيل: أو ما قام مقامها.
-
وقيل: يجزئ كل مطعوم مكيل مطلقًا.
-
ولا يجزئ معيب - وقيل: مع وجود غيره - ولا خبز - وفيه وجه - ولا نقد.
-
وإن أجزأ الأقط ففي الجبن واللبن وجهان.
-
وقيل: مع عدمه.
-
ومن أعطى فطرته فقيرًا فردها إليه عن نفسه، أو حصلت عند الإمام فقسمها فعادت إلى أحدهم فطرته؛ فوجهان.
-
وتصرف مصرف الزكاة، وإخراج فطرته بنفسه أفضل.
-
وعنه: بل دفعها إلى إمامٍ عادل.